صاحب الطلب
الشخص الذاتي أو المعنوي أو من ينوب عنه
الوثائق المطلوبة
تحديد هوية الشخص صاحب الطلب:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر؛
لتحديد هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا ذاتيا:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر؛
- كشف التعريف البنكي .
لتحديد هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا معنويا:
- الأنظمة ؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للممثل القانوني ؛
- نسخة من الوثيقة التي تخول للممثل القانوني سلطة القيام بجميع الإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري (محضر الجمع العام أو الرئاسة) .
لتحديد موقع المشروع:
- تصميم المسح الطبوغرافي في ثلاث نظائر يمكن من تحديد التجزئة العقارية أو رسم طبوغرافي بمقياس 500/1 يبين:
- -حدود الأرض مع أرقام الانصاب والرسوم العقارية للأراضي المجاورة لها ؛
- -المسافات الفاصلة بين الإنصاب ؛
- -النقط المضلعة ومنحنيات المستوى ؛
- -الأغراس والأبنية القائمة، إذا اقتضى الحال ؛
- رسم يتعلق بالتصور المعماري للتجزئة بمقياس 2000/1 أو 5000/1 يتضمن بيان وجهة الأرض والطرق الموصلة إليها مع الإشارة إلى أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها .
لتحديد الأشغال المرتقبة:
- مذكرة تقديم طبقا للمطبوع
- دفتر التحملات عبارة عن وثيقة مكتوبة يترجم التصور المعماري للتجزئة ويتضمن:
- -ارتفاقات التناسق المعماري المحددة طباق لقوانين ومعايير التعمير ؛
- -عدد ومساحة البقع والغرض المعدة له ؛
- -حجم المباني المراد إنجازها ؛
- -المواضع الواجب تخصيصها للتجهيزات العمومية بجميع أشكالها وكذا مساحاتها ؛
- -الطرق والمساحات غير المبنية المغروسة التي يتولى المجزئ أو الجماعة إنجازها وتهيئتها ؛
- -شروط إنجاز حفر التصريف، إن اقتضى الحال ؛
- المستندات الفنية المتعلقة بالطرق ومختلف الشباكات في ثمانينظائر؛
- نسخة من نظيرين، من العقد المبرم مع كل واحد من المهنيين المتدخلين في المشروع .
لتحديد الوضعية القانونية للعقار:
- شهادة ملكية الأرض كأساس عقاري للمشروع ؛
- شهادة إدارية مسلمة من طرف المحافظة العقارية تبين حدود الأرض المحفظة موضوع التجزئة أو المراحل التي قطعتها عملية التحفيظ .
لتحديد الأنظمة في علاقتها بوثائق التعمير:
- مذكرة المعلومات مسلمة من طرف الوكالة الحضرية .
لتحديد التصور المعماري للتجزئة:
- رسم التصور المعماري للتجزئة بمقياس 500/1 أو 1000/1 تم إنجازه على أساس الرسم الطبوغرافي للأرض موضوع التجزئة .
التكلفة
لاشيء
أجل الحصول علي الخدمة
شهر واحد كحد أقصى .
لأجل الاتصال
اللجنة الجهوية المكلفة بالدراسات واتخاذ القرار فيما يخص طلبات الاستثناء في مجال التعمير، وتتكون من:
والي الجهة (رئيسا) ؛
مدير الوكالة الحضرية أو الممثل المحلي لقطاع التعمير (الكتابة) ؛
عامل العمالة أو الإقليم المعنيين ؛
مدير المركز الجهوي للاستثمار؛
رئيس الجماعة المعنية؛
المسؤول الجهوي للقطاع المعني؛
ملاحظة: القرار يجب أن يتخذ بإجماع اللجنة
مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
http://www.muat.gov.ma